أحمد بن عبد الرزاق الدويش
210
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الجاهلية وحرمه الإسلام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15648 ) س : ما قولكم في رجل تزوج امرأة ثم طلقها وخرجت من عدتها ، فهل تحل هذه المرأة لجد الرجل من أمه أو تحرم عليه - أي : الجد - وإذا حرمت عليه فما الدليل ، أثابكم الله ؟ ج : لا يحل للرجل أن يتزوج من عقد عليها ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته مهما نزلا ، من نسب أو رضاع ؛ وذلك لقوله تعالى لما ذكر المحرمات : { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } ( 1 ) فلا تحل زوجة الإنسان إذا طلقها أو مات عنها لأبيه ولا لجده من جهة الأب ولا لجده من جهة الأم ؛ لأن الأجداد من الآباء والأمهات سواء في هذا الحكم ؛ لعموم الآية الكريمة ، ولقوله - تعالى - عن يوسف - عليه السلام - أنه قال : { وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23